responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95

الموارد أنّ من فعل كذا لا شي‌ء عليه، وفي نصّ آخر عليه دم شاة، فجمع بينهما الاستاذ بأنّه لا شي‌ء عليه إلّادم شاة، بعدما عرض عليه أنّ النراقي جمع بذلك وكان يرى التعارض بينهما قبل ذلك.

وفي غير هذا الفرض فالجمع بين إطلاق المتعلّق وتقييده في دليلين بالتقييد ممّا لا ينبغي الارتياب فيه؛ وإنّما الكلام في تأخّر ملاحظة النسبة بين المتعلّقين عن ملاحظة النسبة بين الموضوعين. وليس لهم في ذلك كلام منقّح؛ سوى أنّ بعض مشايخنا دام بقاؤه قائل- كما أظنّ- بتعيّن ملاحظة النسبة بين الموضوعين وعدم إدخال المتعلّقين في ملاحظة النسبة؛ وليس لذلك دليل سوى دعوى أنّ العرف يجمع في أمثال ذلك بما ذكر، وهذه الدعوى عندي غير واضحة، ومن المحتمل كون حكم هذه القضايا حكم ما كانت النسبة بين دليلين العموم من وجه.

ونظير المقام ما تضمّن وجوب الخمس في مطلق الغنيمة مع ما تضمّن أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين؛ فإنّ النسبة بين موضوعي الدليلين هو العموم والخصوص المطلق، ولكن دلالة الثاني على ملك ما يعمّ الخمس بالإطلاق عكس الدليل الأوّل.

ومثل ذلك ما تضمّن أنّ المرأة تستر رأسها وشعرها وكلّ جسدها في الصلاة عدا الوجه والكفّين مع ما تضمّن أنّ الأمَة لا تستر شعرها وهو بالنسبة إلى حالة الصلاة وغيرها مطلقة وإن كان موضوعها أخصّ عكس الأوّل.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست