responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97

سابقاً على الضرورة، ولا ضرورة له إلى المخالفة قبل الإقدام على ما يضطرّ معه.

وأمّا إذا كان التكليف مقيّداً بعدم الاضطرار إلى ارتكاب متعلّق التكليف كشرب النجس- لا بعنوان عدم الاضطرار إلى المخالفة- فكما لا ينطبق هذا الموضوع على المضطرّ بغير الاختيار لا يكون منطبقاً على المضطرّ بالاختيار بعد إطلاق الاضطرار الرافع للتكليف لما إذا كان بالاختيار؛ فإنّه ما من محرّم إلّا وقد أحلّه اللَّه لمَن اضطرّ إليه. إلّاأنّ تقييد التكليف على هذا النحو خلاف ظاهر إطلاق الأدلّة، ولا بأس مع قيام القرينة على ذلك بالمصير إليه، بل هذا الفرض خارج عمّا فرضناه من تحقّق موضوع التكليف. هذا كلّه في فرض تنجّز التكليف بتحقّق موضوعه.

ب: وأمّا إذا لم يكن التكليف منجّزاً لعدم تحقّق موضوعه فلا موجب للمنع من التسبيب إلى الاضطرار إلى مخالفته في ظرف تحقّق الموضوع؛ والتعبير بالاضطرار والمخالفة من ضيق التعبير وإلّا فلا مخالفة إذ لا تكليف، كما لو شرب دواءً قبل شهر رمضان بحيث لا يتمكّن بعده من الصوم والإمساك، فإنّه لا يكون عاصياً للأمر بالصوم.

والسرّ في أصل المطلب هو: أنّ عدم الضرورة جزء لموضوع التكليف، ولا محذور في إعدام الموضوع فضلًا عن التسبيب إلى عدمه قبل تحقّقه؛ فقد تقدّم أنّه لا دلالة للإطلاقات على وجوب التحفّظ على موضوعات الأحكام فضلًا عن التحرّز عن إيجاد المانع عن تحقّقها. وإنّما لا يجوز التسبيب إلى الضرورة بعد الخطاب؛ لعدم كون تلك الضرورة من حدود

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست