responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 482

المتعارفة من الرؤية واللمس وما شاكل ذلك كالشمّ، وبتعبير آخر: مقدّمات العلم في الحسّيات تفيد العلم عادةً لكلّ من يقف عليها؛ وعدم وقوع الاختلاف فيها بعد حصول المقدّمات المتعارفة لها.

وهذا بخلاف الحدسيات فإنّه ربّما لا يحصل الحدس بمقدّمات أورثت الحدس للغير؛ مع كون الشخصين متعارفين في حصول الحدس؛ فالمقدّمات المتعارفة للحدس لاتلازم الحدس للكلّ، بخلاف المقدّمات المتعارفة للحسّ.

ولا يتوهّم أنّ الفرق بين الحدس والحسّ بأنّ الحدس مبنيّ على الظنّ بخلاف الحسّ؛ فإنّ الحدس المبحوث عنه هو العلي، وأمّا الحدس الظنّي فليس حجّة أصلًا.

الوجه الرابع: ويمكن الاستدلال لعدم حجّية قول المنجّم بما أشرنا إليه في بعض البحوث بالمناسبة من أنّ: اعتبار قول الخبير في بناء العقلاء إنّما يكون في غير الحسّيات وما للحسّ سبيل إليه؛ فكان حجّية قول الخبير نوع ضرورة تتقدّر بقدرها؛ ولا ضرورة مع إمكان الإحساس.

فرؤية الهلال ممكنة بالحسّ والرؤية مرّة، وبالحساب والحدس أُخرى؛ ومعه فلا عبرة بالحدس حيث يمكن الحسّ ولو في ظرفه- أي بداية الشهر.

وعلى هذا فلا عبرة في باب الشهادة بما لا تكون عن حسّ وإن كان الشاهد جازماً.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست