responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 481

وناهية عن الحجج العقلائية والمركوزة عندهم، كحجّية خبر الثقة والظواهر؛ ومن جملة الحجج العقلائيّة قول الخبير؛ فيكون شأن نصوص الرؤية في الردع عن قول المنجّم شأن العمومات العامّة الناهية عن متابعة غير العلم بالنسبة إلى قول الخبير؛ بناءً على كون اعتبار قول المنجّم على أساس الخبرة؛ أو بالنسبة إلى خبر الثقة بناءً على كون اعتبار قول المنجّم بملاك الخبر في الحسّيات.

نعم، عبّر في نصوص الرؤية في مقام الحصر بخصوص الرؤية التي هي إحدى أسباب العلم؛ وهذا لا يكون فارقاً فيما هو مناط حكمة الردع وعدمها.

الوجه الثالث: وربّما يستدلّ لعدم حجّية قول المنجّم بالأصل بعد عدم ثبوت حجّية قوله.

ويردّه: أنّه يشبه الاستدلال لعدم حجّية خبر الثقة بالأصل؛ فإنّه لا مجال له- مع الغضّ عن الأدلّة اللفظيّة على الحجّية- بعد ثبوت بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة ما لم يردع عنه؛ ولا فرق في بناء العقلاء بين خبر الثقة في المحسوسات وخبر الثقة الخبير في غيرها.

بل لا يبعد كون قول المنجّم في الهلال من الخبر الحسّي؛ سيّما في إخباره بعدم طلوع الهلال وعدم خروجه من المحاق؛ وذلك لابتنائه على مقدّمات محسوسة تفيد العلم عادةً لكلّ من يقف عليها؛ والذي لا ينافي كونه حسّياً عدم الوقوف عليه ممّن لا علم له بتلك المقدّمات؛ فإنّ الفرق بين الحسّي والحدسي ليس إلّابحصول العلم عادةً في الحسّيات لعامّة الناس بطرقه‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست