responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 409

فإنّه لم يفرض في الرواية أنّ الهلال الذي هو ميقات لحجّ الناس هو هلال بلد الحجّ؛ مع كون الحجّاج غالباً يأتون من سائر الآفاق؛ فلو لم يكن رؤية الهلال في سائر الآفاق كافياً لكان عليهم عليهم السلام بيان ذلك؛ فإطلاق اعتبار الهلال ميقاتاً للحجّ يقتضي كفاية مطلق الهلال، ولا أقلّ من الإطلاق المقامي. وقد ذكرنا نظير هذا البيان فيما تضمّن تحديد الأضحى وعاشوراء بيومي الفطر والصوم.

منشأ اشتراط وحدة الافق‌

وربّما كان الذي يحدو ببعض الفقهاء إلى اشتراط وحدة الافق هو الانس بقواعد النجوم، وأنّه يمكن طلوع الهلال في بعض الآفاق دون بعض، فلا يكون مجرّد عدم الرؤية في بعض البلاد مع احتمال طلوع الهلال؛ بل ربّما يقطع حسب القواعد النجومية والمحاسبات بعدم خروج الهلال من المحاق أو الشعاع؛ ومعه فكيف يمكن دخول الشهر في بلد يقطع بعدم طلوع الهلال فيه.

وظنّي أنّ هذا هو الوجه الوجيه في اشتراط من اشترط وحدة الافق؛ مع أنّه لا أثر منه في النصوص؛ ولا أظنّ وجود هذا الشرط في كلمات القدماء، وربّما سرى إليهم من بعض كلمات فقهاء المذاهب الاخرى.

ويؤكّد كون الوجه في اشتراطهم ذلك أنّ بعضهم اكتفى بطلوع الهلال في البلاد الشرقية مطلقاً، ولم يشترط وحدة الافق إلّافي فرض رؤية الهلال‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست