responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410

في بلد غربيّ.

وكيف كان فيردّه: أنّ دخول الشهر لا يتوقّف على طلوع الهلال في كلّ البلدان؛ بل يكفي طلوع الهلال في بعض البلدان للحكم بدخول الشهر في جميع العالم.

فأوّل الشهر كأيّام الاسبوع من سبت وغيره هو يوم واحد في جميع الأصقاع؛ وإن كان التلبّس به بالتدريج حسب اختلاف البلدان في الطول والعرض، فكلّ بلد سبق ليله على غيره فدخول الشهر عليه سابق، كما أنّ تلبّسه بأيّام الاسبوع سابق.

وهذا الذي ذكرناه من كفاية طلوع الهلال في صقع لجميع العالم، مع أنّه مقتضى الارتكاز العرفي العام، هو مدلول إطلاق النصوص الدالّة على قبول شهادة بيّنة الهلال في سائر البلاد، بلا فرق بين اتّحاده في الافق مع بلد الغير وعدمه، كما في معتبرة عبد الرحمان وإسحاق وغيرهما.

هل يمكن تبعيض الليل في حساب الشهر؟

نعم يحتمل كون مبدأ الشهر من حين طلوع الهلال؛ فالأجزاء الليليّة السابقة على طلوع الهلال في البلاد الشرقيّة بالنسبة إلى بلد الهلال تكون من الشهر السابق. ولا بأس بذلك؛ إذ لا محذور في كون ليلة واحدة بعضها من شهر وبعضها من شهر آخر.

وما تضمّن أنّ الليل يتبع في الشريعة النهار اللاحق لا السابق كما في‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست