responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 408

اللازم من باب أنّه لازم التعبّد، لا من باب لازم المؤدّى ولو كان ثمّة مصداق لما ذهب إليه المحقّق الخراساني من اعتبار الأصل المثبت فيما كانت الملازمة واضحة فهذا منه. إلّاأن يقال: إنّ هذا من اللازم الخفيّ الذي ذهب الشيخ الأعظم إلى اعتبار المثبت فيه لا من مصاديق الملازمة الواضحة، فتأمّل.

ثمّ إنّ الشيخ وغيره حمل مثل هذه الروايات على الاستحباب؛ وأنّه يصوم اليوم الخامس على أنّه من شعبان كما حكاه في الوسائل؛ قال: لما مضى ويأتي؛ وكأنّه يعني بذلك النصوص الآمرة بالصوم للرؤية خاصّة.

ولكن مقتضى الصناعة هو تخصيص إطلاق مفهوم نصوص الرؤية الحاصرة للصوم فيها بغير مضمون هذه الروايات؛ كما أنّ مقتضى الصناعة تخصيص الإطلاق المتقدّم بغير ما تضمّن وجوب الصوم بقيام البيّنة على الشهر، وغير ذلك من النصوص المتضمّنة للأمارات على الشهر من التطوّق وغير ذلك.

الاستدلال لوحدة الآفاق بكون المدار على صوم الناس وحجّهم‌

وممّا يؤكّد وحدة الآفاق الإطلاق المقامي بل اللفظي في حديث عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في قوله عزّ وجلّ: «قُلْ هِىَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ» [1] قال: «لصومهم وفطرهم وحجّهم» [2].


[1] البقرة: 189.

[2] الوسائل 7: 258، الباب 3، الحديث 23.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست