responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407

فمعنى صحّ هلال شهر رمضان أو رجب هو تحقّق كون يوم كذا هو أوّل الشهر؛ أمّا إذا شكّ في نهاية شعبان فحكم باستمراره على أساس الاستصحاب وكون شهر رمضان بعد يوم الشكّ فلم يصحّ حينئذٍ هلال شهر رمضان؛ بمعنى أنّه لا يمكن الحكم بكون بداية شهر رمضان وأوّله هو بعد يوم الشكّ؛ لاحتمال كون يوم الشكّ هو اليوم الأوّل من شهر رمضان؛ وإن كان لا يجب صومه بحسب الوظيفة الظاهريّة لكون الواجب هو الصوم بالرؤية؛ فما لم تتحقّق الرؤية لا يجب الصوم ظاهراً؛ وإن كان من شهر رمضان واقعاً؛ فليس تحقّق الشهر- بحسب الثبوت- منوطاً بتحقّق الرؤية؛ وإن كان ترتيب آثار الشهر- الإلزاميّة- منوطاً بذلك؛ فليس المعيار في الحساب المذكور في هذه النصوص هو البداية التي يحكم بها على أساس الاستصحاب في الشهر السابق؛ هذا مع أنّه ليس مقتضى الاستصحاب كون بداية الشهر هو اليوم اللاحق إلّابنحو الأصل المثبت.

فهذا الذي شاع بين الناس، من ترتيب آثار الأيّام الخاصّة على أساس الاستصحاب، سيما الآثار غير الإلزاميّة كأدعية الأيّام الخاصّة وآداب ليالي القدر المتعيّنة في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وما شاكل ذلك، لا يصحّ. سيما وقد صرّح في بعض النصوص أنّه مع تردّد بداية رمضان بين يومين أنّه ينبغي الاحتياط في درك ليلة القدر، وأنّه ما أيسر أربع ليال لدرك ليلتي القدر.

إلّا أن يقال: إنّ المتفاهم من نصوص الصوم والإفطار للرؤية هو اعتبار هذا اللازم، أعني العناوين الخاصّة من الأوّل والآخر وغيرهما، فالآخذ بهذا

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست