responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 406

وفي الإقبال نقلًا عن كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: «عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيّام بعده وصوموا يوم الخامس؛ فإنّكم لن تخطئوا» [1].

وحكى في تعليق الوسائل عن الإقبال: قال أحمد بن عبد الرحمان: قد ذكرت ذلك للعبّاس بن موسى بن جعفر؛ فقال: أنا عليه؛ ما أنظر إلى كلام الناس والرواية. قال أحمد: حدّثني غياث قال: أظنّه ابن أعين عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله.

وهذه الروايات متظافرة؛ ومعناها: أنّ يوم الصوم من السنة السابقة إذا كان يوم الأحد مثلًا فيوم الصوم في السنة اللاحقة هو اليوم الخامس بعد الأحد أو مع الأحد.

ولا أقلّ من كشف هذه النصوص ولو بإطلاقها المقامي عن عدم ارتكاز تقوّم الشهور في البلاد بطلوع الهلال في آفاقها خاصّة.

ثمّ المعيار حسبما يستفاد من خبر السياري وغيره- كالخبر الذي تضمّن احتساب تسعة وخمسين يوماً من رجب إذا صحّ هلال رجب- هو احتساب أوّل شهر رمضان من السنة السابقة وأوّل رجب في هذه السنة؛ وهذا لا يكون إلّامع الجزم بالأوليّة؛ ولا يتمّ مع الحكم باستصحاب الشهر السابق يوم الشكّ.


[1] المصدر السابق: الحديث 8.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست