responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 404

أو يومي عاشور والإفطار؛ والمراد بأنّ اليوم الذي يصام فيه يوم الأضحى هو أنّه إذا كان مثلًا يوم الأربعاء هو مبدأ شهر رمضان فعيد الأضحى أيضاً يصادف يوم الأربعاء، وأيضاً يوم الإفطار إذا صادف يوم الخميس فيوم عاشوراء أيضاً يوافق ذاك‌اليوم بعينه ويكون مطابقاً مع يوم الخميس.

ولما كانت المدّة ما بين مبدأ شهر رمضان ويوم الفطر- والتي هي شهر رمضان- مردّدة بين تسعة وعشرين وثلاثين يوماً فبين عيد الأضحى ويوم عاشوراء أيضاً قد يكون تسعة وعشرين يوماً وقد يكون ثلاثين.

بل أقول: المتعارف للحجّاج الذين وظيفتهم رعاية يوم الأضحى هو المجي‌ء من خارج مكّة؛ فإذا قيل: يوم الأضحى للحاجّ هو اليوم الذي صام بداية شهر رمضان- والمفروض اختلاف مكّة عن بلده في الافق عادةً- ألا يفهم منه وحدة الآفاق؛ وأنّ يوم الأضحى يوم واحد في العالم؛ كما أنّ يوم الصوم يوم واحد، فلو اختلف يوم الصوم على المكلّفين حسب اختلاف أقطارهم لاستلزم ذلك اختلاف يوم الأضحى عليهم وهم في مكّة وفي مكان واحد؛ ولم يحتمل فقيه أنّ العبرة في الشهور ببلد سكنى المكلّف لا بلد تواجده الفعلي.

ومن هذه النصوص جملة من الروايات تضمّنت تحديد مبدأ شهر الصيام باليوم الخامس من يوم الصيام ومن مبدأ شهر رمضان من العام السابق.

وظاهر الكليني والصدوق هو الفتوى بمضمون هذه الروايات كما يقتضيه ذكرهما لها في الكافي والفقيه والمقنع.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست