responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403

قالوا: قد دخل الشهر الحرام» [1].

والظاهر أنّهم لم يقولوا: إنّ الشهر الحرام دخل في بلدهم خاصّة. وهذا أيضاً مؤكّد لما قدّمناه من وضع الشهر بحسب العرف واللغة.

الاستدلال بما دلّ على عدّ أيّام من السنة الماضية

وممّا يمكن الاستدلال به لوحدة الآفاق هو جملة من النصوص، حدّدت مبدأ شهر رمضان مع الشكّ بعدّ أيّام من السنة الماضية أو من مبدأ رجب وتعيين شهر رمضان على أساس ذلك.

مثلًا فيها: «أنّه إذا صحَّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصمّ يوم الستّين» [2].

وهذا مطلق من ناحية أنّ المكلّف بعد حلول هلال رجب ودخول شهره الذي صحّ له، كان باقياً من‌رجب إلى شهر رمضان في البلد الذي رأى الهلال فيه وصحّ له، أو انتقل إلى بلد آخر مغاير في الافق لذلك البلد.

ومثل الرواية المتقدّمة غيرها.

وفي رواية عن الرضا عليه السلام قال: «يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه» [3].

فإنّه لا ملازمة بين مقام المكلّف في بلد واحد يومي الصوم والأضحى؛


[1] المصدر السابق: الحديث 7.

[2] الوسائل 7: الباب 10 من أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

[3] المصدر السابق: الحديث 6.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست