responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341

العلّامة إلى القول بمساواة البلاد مع الرؤية في بعضها:

وما ذكره قدس سره هو الحقّ المعتضد بالأخبار الصريحة الصحيحة التي نقل بعضها.

وأمّا ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة من الأجوبة هنا عن كلامه فهو من جملة تشكيكاته الركيكة واحتمالاته الواهية.

وملخّصه: إنّا نقول بوجوب الصوم أو القضاء مع الفوات، متى ثبتت الرؤية في بلد آخر قريباً أو بعيداً. وما ادّعوه من الطلوع في بعض وعدم الطلوع في آخر بناءً على ما ذكروه من الكرويّة ممنوع.

وممّا يبطل القول بالكرويّة إنّهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميساً عند قوم وجمعة عند آخرين وسبتاً عند قوم؛ وهكذا.

وهذا ممّا تردّه الأخبار المستفيضة في جملة من المواضع؛ فإنّ المستفاد منها- على وجه لا يزاحمه الريب والشكّ- أنّ كلّ يوم من أيّام الاسبوع وكلّ شهر من شهور السنة أزمنة معيّنة معلومة نفس أمريّة:

كالأخبار الدالّة على فضل يوم الجمعة؛ وما يُعمل فيه؛ واحترامه؛ وأنّه سيّد الأيّام؛ وسيّد الأعياد؛ وأنّ من مات فيه كان شهيداً؛ ونحو ذلك.

وما ورد في أيّام الأعياد من الأعمال والفضل؛ وما ورد في يوم الغدير ونحوه من الأيّام الشريفة.

وما ورد في شهر رمضان من الفضل والأعمال والاحترام؛ ونحو ذلك.

فإنّ ذلك كلّه ظاهر في أنّها عبارة عن أزمان معيّنة نفس أمريّة. واللازم على ما ادّعوه من الكرويّة أنّها اعتبارية باعتبار قوم دون آخرين.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست