responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

الإمتثال، بعد حجيّة استصحاب الليل؛ ومعه فيشك في كون الأكل بعد هذا الإمساك مصداقاً لإفطار الصوم الموجب للكفّارة؛ وإن كان لا يجوز؛ لكونه موجباً لإحراز المخالفة والقطع بترك الواجب.

وكذا لو صام مبنياً على أصل البراءة غير ناوٍ للاجتناب ولا مجتنباً عن بعض ما يشك في وجوب الاجتناب عنه وفرض عدم إطلاق نافٍ لوجوب الإمساك عمّا عدا الأمور القطعيّة؛ فإنّه لا يحرز كون أكله أثناء صومه ذاك إفطاراً موجباً للكفّارة.

وقد ذكر هذا الإشكال صاحب الجواهر قدس سره في بعض تطبيقاته في الحج.

مناقشة الإشكال‌

ويمكن الإجابة عنه بوجوه بعضها راجع إلى الكبرى وبعضها صغروى:

الوجه الأول: إنّ هذا الإشكال- بعد فرض اعتبار الاستصحاب- مبني على حجيته في الشبهات في الأحكام الكليّة الإلهية، فمن لا يرى اعتبار الاستصحاب في ذلك لا يمكنه الالتزام به.

الوجه الثاني: ما يظهر من كلمات سيدنا الاستاذ في الشبهات المفهومية، من أنّ الآثار إذا كانت مترتّبة على العناوين فمع الشك في بقائها لا يمكن الحكم باستمرار الآثار على أساس الاستصحاب؛ لرجوعه إلى الشبهة الموضوعية لدليل الاستصحاب.

توضيح ذلك: أنّ المحكوم بتروك الإحرام هو المحرم، فإذا شك في استمرار

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست