responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

الإحرام كان الحكم باستمرار تلك الأحكام من الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب؛ لعدم العلم بتحقق الإحرام. وهذا نظير الشك في وجوب الإمساك بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة، حيث أفاد قدس سره أنّ وجوب الإساك مع الشك في بقاء النهار من الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب.

إلّا أن يفرّق بين المقامين؛ حيث إنّ أحكام الإحرام وإن كانت متقوّمة بالإحرام المشكوك بقاؤه، لا يجري فيها الاستصحاب ولكن الإحرام بنفسه حكم شرعي قابل للتعبّد، فيجري فيه الاستصحاب؛ بخلاف مثل النهار حيث إنّه أمر وضعي عرفي، ولا معنى للاستصحاب فيه إلّاباعتبار الأكثر المترتّب عليه.

هذا، مع أنّ في المنع من جريان استصحاب حكم النهار كوجوب الإمساك إشكالًا؛ لمنع تقوّم الحكم في دليل الاستصحاب بموضوعه الشرعي، بل العبرة في الاستصحاب بالموضوع العرفي؛ لا ما أخذ في النص والدليل الشرعي، كما قرّر في محلّه.

الوجه الثالث: المنع من جريان مثل استصحاب الإحرام وأحكامه بعد الإتيان بالنسك ولو مبنياً على أصل البراءة في أجزائها المشكوكة؛ والسرّ في ذلك هو: إطلاق ما دلّ على أنّ الحاج والمعتمر يتحلّل بالطواف والسعي والتقصير؛ أو بالرمي والذبح والحلق؛ أو بها وبالطواف والسعي بعدها؛ فإنّ غاية ما يعلم بخروجه عن مثل هذه الأدلّة هو الإتيان بها على الوجه الفاسد- بمعنى ما لا يجوز الاجتزاء به لتنجّز التكليف- وأمّا بعد الإتيان بها

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست