responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

المشكوكة المردّدة بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين إلّافي عدم تنجّز التكليف المشكوك لو كان متعلّقاً بالأكثر، فلا يؤثّر في انقطاع استمرار الأحكام الثابتة قبل أداء التكليف التي هي كالأثر للموضوع، لو كان استمرارها محتملًا؛ كما لو احتمل توقّف انقطاع تلك الأحكام على أداء العمل على الوجه الصحيح؛ مثل احتمال استمرار أحكام الإحرام بالإتيان بالنسك بدون الإحتياط، حيث يحتمل توقّف انقطاع تلك الأحكام على الإتيان بالنسك على الوجه الصحيح؛ لا مجرّة العمل على وجه يسقط التكليف عن الباعثيّة.

ومثله ما لو احتمل وجوب التسليمة الأخيرة في الصلوات؛ فإنّه يشكّ المكلّف في جواز استدبار القبلة؛ حيث يحتمل كون عمله نقضاً للصلاة؛ ومقتضى الاستصحاب بقاء حرمة نواقض الصلاة التي منها الاستدبار قبل الإتيان بالتسليمة المشكوك وجوبها.

ومن قبيلة ما ورد من أنّ المسافر إذا صلّى أربعاً بتمام، بعد نية الإقامة ثم عدل عنها استقر عليه التمام ما دام لم يسافر؛ فإنّه لو كانت صلاته من الصلاة المجتزى بها على أساس أصل البراءة في الأجزاء المشكوكة، يشكل الاكتفاء بها في ترتّب الحكم المتقدّم؛ بعد ما كان مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة؛ فيندرج في عموم ما دلّ على أنّ المسافر غير المقيم عشراً يقصّر.

ومن قبيله ما لو كان التلبّس بالصوم مبنيّاً على أصل البراءة ونحوه؛ كما لو استمر في الأكل إلى أن قطع بطلوع الفجر فإنّه لا يحرز كون إمساكه بعد القطع بطلوع الفجر من الصوم الصحيح؛ وإن جاز الاكتفاء به في مقام‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست