responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25

وبعيد عن الإطلاق المقامي جدّاً، وهي ما تضمّن تكليف الشيخ والمريض بالاستنابة وكذا تكليف الولي بالاستنابة عن الميّت؛ فإنّه لا يمكن استفادة الإطلاق المقامي بلحاظ وظيفة النائب المباشر منها قطعاً؛ لكونها في مقام بيان حكم المنوب الذي لا يوجب السكوت عن حكم النائب تغريراً له.

نعم هناك بعض الطوائف الاخرى لا يبعد استفادة الإطلاق المقامي بملاحظتها إن لم يمكن استفادة الإطلاق اللفظي منها [1].

والنصوص التي يمكن الاستناد إلى إطلاقها المقامي لإثبات عدم وجوب العمرة المفردة على النائي هي‌ طوائف‌ نشير إليها:

فمنها: ما تضمّن أنّ النائب لا يجزيه حجّه النيابي عن حجّة الإسلام، بل عليه الحجّ إذا استطاع؛ فإنّه إذا لم يتمّ لها إطلاق لفظي لما يجب على النائب نفسه زائداً على العمل النيابي- ولذا حكم عليه بوجوب الحجّ في السنين القادمة مع الاستطاعة- فلا أقلّ من إطلاقها المقامي المثبت لعدم وجوب مثل العمرة المفردة على النائب حيث تكون النيابة ملازمة مع استطاعة النائب للعمرة المفردة لنفسه.

ففي رواية آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: «من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه اللَّه ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ» [2].

ومنها: ما تضمّن جواز أن يعمل النائب في الحجّ بعد الفراغ عن الحجّ‌


[1] سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في الملحق بيان حقيقة الإطلاق المقامي وفرقه عن الإطلاق اللفظي.

[2] الوسائل 8: 38، الباب 21 من وجوب الحجّ، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست