responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24

فرق العمرة المفردة عن المسائل عامّة الابتلاء

ولولا أنّ مسألة العمرة المفردة مبتلاة بخصوصيّة تميّزها عن سائر المسائل التي يعمّ الابتلاء بها لكان الأمر فيها على حذو سائر المسائل التي يكون عدم اشتهار الحكم بالوجوب فيها دليلًا واضحاً على عدم ثبوت الوجوب. وتلك الخصوصيّة هي ملازمة الاستطاعة للعمرة في الأعصار السابقة نوعاً مع الاستطاعة للحجّ؛ لوحدة قدر النفقتين. ولا ريب أنّ من تمكّن من حجّ التمتّع أجزأه ذلك، ولا يجب عليه العمرة المفردة؛ بل لو تمكّن من العمرة قبل أشهر الحجّ لم يكن مقتضٍ لوجوبها عليه بعد كون الدليل على وجوب الفور خاصّاً بالحجّ، وقاصراً عن غيره من العمرة.

نعم، يبقى فرض من لا يستطيع الحضور في موسم الحجّ للزحام وكذا النوّاب عن الناس في الحجّ وابتلاء الناس بذلك ليس على حدٍّ يجعل المسألة ممّا يعمّ الابتلاء بها على حدّ المسائل العامّة الابتلاء التي يكون الدليل المتقدّم مختصّاً بخصوصها.

الوجه الرابع: دعوى الإطلاق المقامي في نصوص حجّ النيابة؛ فإنّه لو كانت العمرة المفردة واجبة مع الاستطاعة لكان ينبغي الإشارة إلى ذلك لئلّا يغفل عن ذلك النائب عن الغير في الحجّ، فسكوت النصوص عن التعرّض لذلك دليل على عدم وجوب العمرة، وإلّا كان ترك التعرّض لها تعريضاً لها للتفويت، وهو منافٍ للغرض من التشريع.

وليعلم أنّ نصوص النيابة على طوائف وبعضها أجنبي عن وظيفة النائب‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست