responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26

لنفسه ما شاء من طواف وغيره، ممّا هو في مقام دفع توهّم منع النائب من العمل على غير وجه النيابة؛ فيندرج في الموهوم العمرة المفردة لمباشر النيابة، فلو كانت واجبة لم يكف مجرّد الترخيص في فعلها، بل كان ينبغي التنبيه على لزومها. وإنّما لا يعدّ هذا من الإطلاق اللفظي لكونه بصدد دفع توهّم المنع من فعل المندوب لا الواجب.

ففي معتبرة صفوان بن عيسى عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يحجّ عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال:

«إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء» [1].

وفي رواية اخرى عنه عن عيسى الأزرق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «مَنْ حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ» [2].

هذا، ولكن المحقّق أنّ الإطلاق المقامي إنّما يتمّ وينعقد إذا لم يصدر ما ينافيه ولو في كلام آخر منفصل، وإلّا فلا مجال للإطلاق؛ وقد تقدّم استظهار دلالة الآية وغيرها من النصّ المعتبر على لزوم العمرة المفردة على النائي ولو بالإطلاق؛ وهذا كافٍ لهدم الإطلاق المقامي، فلا يقع التعارض بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؛ بل الأوّل هادم للثاني ومانع منه؛ فلا يتحقّق معه إطلاق مقامي من الأساس لتلحظ النسبة بينه وبين غيره.


[1] الوسائل 8: 126، الباب 21 في النيابة، الحديث 1.

[2] المصدر السابق: الحديث 2.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست