responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

كما يمكن الاستدلال أيضاً لحكم التقليد مع اختلاف المراجع بما ورد في الأخبار المتعارضة.

هذا بالغضّ عمّا تضمّن عدم وجوب الإعادة على المستبصر؛ فإنّه قد يشكل بعدم دلالته على عدم وجوب الإعادة في العدول من تقليد شيعي إلى غيره.

هل تصح الإجارة على العمل المشكوك صحّته؟

ثمّ إنّه يقع الكلام في الجهة الاخرى أعني استحقاق الاجرة وصحّة الإجارة، فنقول بعد التوكّل على اللَّه:

إنّه قد يعيّن على الأجير كيفيّة خاصّة أو يرخّص فيها فالأمر تابع لما جعل عليه في عقد الإجارة من تعيين أو تخيير؛ كما لو عيّن عليه الطواف بين البيت والمقام أو رخّص في التجاوز عن الحدّ.

ثمّ الأجير إذا لم يعلم بعلم وجداني- لا تعبّداً- بطلان العمل المرخّص فيه أو المعيّن عليه بحيث أمكنه قصد القربة بما جعل عليه صحّت الإجارة واستحقّ الأجر وإن اقتضت الحجّة عليه بطلان العمل؛ فإنّه يكفي في صحّة الإجارة كون العمل غير محرّم وأن يكون فيه غرض عقلائي للمستأجر.

ولا تتوقّف صحّة الإجارة على مشروعيّة العمل واقعاً لتكون الحجّة على عدم مشروعيّة العمل حجّة على بطلان الإجارة.

وإنّما اعتبرنا في صحّة الإجارة عدم العلم الوجداني ببطلان العمل‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست