responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

وذلك للترخيص في العمل بأحد الخبرين أو الرأيين عند التعارض، مع أنّ الحكم عند العقلاء هو التساقط؛ فما تضمّن جواز العمل بأحد المتعارضين يدلّ بإطلاقه المقامي لو لم يكن اللفظي على عدم وجوب الإعادة والتكرار على تقدير انكشاف الخلاف علماً؛ فضلًا عمّا إذا كان كشف الخلاف تعبّداً.

فلو فرض أنّ المكلّف قلّد من يقول بكفاية غسل المتنجّس بالبول مرّة في الكرّ وصلّى على هذا المنوال ثمّ قلّد من يقول باعتبار التعدّد- لكونه أعلم فعلًا من الآخر وإن لم يكن كذلك في ظرف التقليد الأوّل وربّما لم يكن مجتهداً آنذاك- لم تجب عليه إعادة ما صلّاها سابقاً، وإن وجب عليه من الآن العمل على طبق التقليد الثاني، بل ويجب عليه- طبقاً للتقليد الثاني- غسل ما غسله سابقاً على طبق التقليد الأوّل إذا كان موجوداً فعلًا.

بل يمكن أن يقال: إنّ مذاهب العامّة في الفروع تعتبر مصداقاً للتقليد؛ فلو فرض في اعتقاد العامّة الإجزاء على تقدير العدول من مذهب إلى غيره كالحنبلي يعدل إلى الشافعي دخل هذا فيما تكرّر منّا من أنّ الفتوى في المسائل سيما التي يعمّ الابتلاء بها حيث تكون في مرآى ومسمع المعصومين عليهم السلام، فلو كانت باطلة لنبّه على ذلك كما هو دأب الأئمّة عليهم السلام في المسائل على ما يظهر من التتبّع في الموارد الكثيرة؛ ولا يكتفون بظهور اختلال الحكم من بعض الجهات، بل ينبّهون على اختلاله من سائر الجهات أيضاً، فمثلًا بعد اشتراط صحّة الأعمال بولاية الأئمّة عليهم السلام لا يكتفون عليهم السلام بذلك عن التنبيه على فساد عمل المخالفين من سائر الجهات كالإخلال بشرائط الوضوء والصلاة وغيرهما.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست