responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

ليتمشّى منه قصد القربة؛ ولذا لو كان العمل توصّلياً فإنّه تجوز الإجارة عليه وإن قطع وجداناً بعدم مشروعيّة العمل ما لم يكن محرّماً، فلو استؤجر لغسل شي‌ء يعتقد الأجير طهارته أو عدم قبوله للطهارة جاز.

إنّما الكلام فيما إذا اطلقت الإجارة أو الجعالة ولم تعيّن على الأجير والعامل كيفيّة خاصّة فهل العبرة في الوفاء برعاية الصحّة بنظر الآمر والمستأجر أو المنوب عنه أو العامل؟

وليعلم أنّه إذا دار الأمر بين متباينين مثلًا ولم يكن العقد والأمر دالّاً على شي‌ء ولو بالإطلاق كان ذاك العقد في الإجارة غرريّاً.

كما إذا تردّدت وظيفة الأجير بين حجّ التمتّع وغيره؛ بل لا يبعد تحقّق الغرر إذا تردّد الطواف بين كونه أيّام الحجّ بين البيت والمقام وبين كونه غير مقيّد بذلك.

وبالجملة: كلّما كان العمل مردّداً بين ما تختلف اجرته في العادة فلابدّ في رفع الغرر من تعيين ذلك بما يرتفع معه الغرر.

ثمّ لا يبعد انصراف الإجارة المطلقة إلى عمل يجوز للمستأجر الاكتفاء به بحيث لا يجب عليه الاستنابة والاستئجار ثانياً. وهذا نظير ما ذكرناه في الوكالات من أنّ المنصرف منها هو عمل من الوكيل يؤثّر فعلًا وظاهراً في ترتّب الأثر المقصود من ذلك العمل بنظر الموكّل، فلا عبرة بوظيفة الوكيل والمباشر.

ثمّ إنّه إذا أوصى الميّت بالحجّ عنه فهل العبرة في العمل بالوصيّة بما يراه الميّت صحيحاً أو لا؟

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست