responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

توجب التوسعة في مفهوم اللفظ كالمنّ مثلًا، فيعدّ الجامع بين ما يقلّ بمثقال وما لا يقل، منّاً، فهذا راجع إلى ما قدّمناه من تعيين المفهوم والذي يتحكّم نظر العرف فيه؛ وقد لا يوجب ذلك ويعدّ المفهوم شيئاً معيّناً ثمّ يتسامح في تطبيق ذاك المفهوم على ما لا ينطبق عليه حقيقة، وهذا بحسب الحقيقة راجع إلى التنزيل في الحكم.

وإن شئت فعبّر عنه بالحكومة، فيعطى لما ينقص عن المنّ بمثقال حكم المنّ، لا أنّه يوسع مفهوم المنّ له فيحكم بالبراءة على من اشتغلت ذمّته بمنٍّ بأداء ما نقص عنه بيسير.

ومن الواضح أنّ حكم العرف بالأحكام التكليفيّة والوضعيّة ما لم يرجع إلى إمضاء الشارع له لا عبرة به. وهذا معنى أنّ مسامحات العرف في التطبيق لا عبرة بها وأنّ العبرة بالعرف الدقيق؛ مع أنّ مسامحاته في تعيين المفهوم هي مبنى‌ تعيين المفاهيم، فلا تغفل.

لا يقال: كما أنّ تحديد العرف لمفهوم اللفظ يكون محكّماً في تشخيص مفاهيم الألفاظ المستعملة في كلمات الشارع، كذلك سيرة العرف على المسامحة عند التطبيق تكون ممضاة ما لم يتحقّق الردع بملاك واحد.

فإنّه يقال: إنّ العرف لا يرى نفسه ملزماً بالمسامحة وإن كان يتسامح، فلا سيرة على لزوم المسامحة.

ثمّ إنّ ممّا يؤكّد أنّ التسامح في التطبيق لا يوسّع في مفهوم الدوالّ عادة، هو عدم تسامحهم في لفظ واحد في موارد مع تسامحهم في مصداق ذاك اللفظ بعينه في موارد اخر.

ألا ترى تسامحهم بمثقال وأزيد في بيع منّ أو مدّ أو صاع من تراب بما لايتسامحون به بل بدونه، في بيع منّ وغيره من ذهب ونحوه. ولا ريب أنّ مفهوم الأوزان والمكاييل لا يختلف باختلاف الموزونات والمكيلات.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست