responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

ضابط ما يجوز التقليد فيه من العرفيات‌

النقطة الثانية: ضابط ما يجوز التقليد فيه من العرفيات‌

قد اتّضح بما ذكرنا مجال التقليد في الجملة، وأنّ نظر الفقيه متّبع فيما يستنبطه من الحكم من الأدلّة. وأمّا فيما يشخّصه من مفاهيم الألفاظ فإن تمكّن غير المجتهد من التشخيص فهو وإلّا جاز له متابعة الفقيه بالملاك العام للتقليد الذي هو اعتبار قول الخبير.

وأمّا في مصاديق الألفاظ فلا عبرة بنظر الفقيه؛ لعدم احتياج معرفتها إلى الخبرة، لعدم كون ذلك من الحدسيات بل من الحسّيات.

فلو حكم الفقيه على عين بعدم ضمان غير قيمتها لعدم اطّلاعه على اشتمالها على منافع فإنّه لا عبرة بحكمه هذا، بل هو ملتزم بقضيّة كبرى هي ضمان المنافع زيادة على العين ولكنّه جهلًا بالمصداق حكم بعدم الضمان.

كما أنّه لو عيّن مفهوم لفظ بحسب اللغة كمفهوم الغناء وكان المقلِّد يرى غير ذلك، فإنّ نظر المقلِّد هو المقدّم فيما كان موضوع الحكم هو ذلك اللفظ بما له من المفهوم والمعنى حقيقة. ولا يعتبر قول المجتهد في حقّ غيره وإن احتمل الغير مطابقة نظر مجتهده للواقع صدفة مع فساد دليله المفروض؛ فإنّ اعتبار قول الخبير عند العقلاء إنّما هو بنكتة الكاشفيّة وهي مفقودة في مثل المورد المتقدّم.

وعلى هذا الأساس نمنع حجّية الخبر أيضاً فيما علم فساد مدرك المخبر في جزمه بالخبر وإن احتمل مصادفة خبره للواقع صدفة.

وإنّما قيّدنا تقديم نظر المقلِّد في الفرض بما ذكر؛ لأنّه قد يكون عدول الفقيه عن ذلك المفهوم لجهة اخرى، ككون الموضوع للحكم ولو للمناسبة هو مفهوم خاصّ وإن غاير المعنى الحقيقي؛ فإنّه في مثل ذلك لا يكفي جزم العامّي بالمعنى الحقيقي، وذلك كما لو أفتى الفقيه بحرمة الغناء المشتمل على الباطل؛ لتطبيق آية اللهو وهي‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست