responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

حكم القرينة المحتملة غير اللفظيّة

ثمّ إنّ نظير ما قدّمناه في أصالة الضبط في النقل بالمعنى هو ما ينسب إلى بعضهم من الإشكال في أصالة عدم القرينة إذا كانت القرينة المحتملة المفقودة هي من قبيل القرائن الارتكازيّة التي لا تعهّد بنقلها في مقام الإخبارات والحكايات؛ لكون الارتكاز أغناها عن التلفّظ بها. فلو احتمل في مورد اشتماله على هكذا قرينة فلا مجال لنفيها بالأصل.

فينحصر مورد الأصل النافي للقرينة فيما كانت القرينة المحتملة ممّا لابدّ من ذكرها وعدم جواز الاعتماد على الارتكاز فيها- سالبة بانتفاء الموضوع- فكانت عدم ذكرها إمّا عمداً وهو ينافي وثاقة الراوي أو سهواً وهو مناف لضبطه. فكانت أصالة الضبط هي الحاكمة بأصالة عدم القرينة. ولكنّها تجري ببناء العقلاء في غير القرائن الارتكازية أو المحتملة لذلك. والأمر كما ذكره من قصور أصالة الضبط.

وبتعبير آخر أصالة عدم القرينة عن نفي القرائن المحتملة ارتكازها؛ لقصور بناء العقلاء عن مثل ذلك. ولكن تقدّم منّا توجيه أصالة الضبط في موارد النقل بالمعنى من الموارد الخاصّة، بالدليل اللفظي وإلّا فربما كان بناء العقلاء قاصراً عن ذلك كقصوره عن نفي القرينة الارتكازية المحتملة وإن لم نستبعد ثانياً ثبوت البناء العقلائي على الضبط فيما صوّرناه.

غير أنّه يمكن توجيه نفي القرائن الارتكازيّة عند احتمالها بأصل غير أصالة عدم القرينة أو الضبط؛ وذلك نفيها بأصالة عدم النقل أو ما يشبهها، فإنّ احتمال القرينة الارتكازيّة راجع إلى احتمال كون معنى اللفظ سابقاً والمفهوم منه ولو بمساعدة القرينة غير اللفظيّة المرتكزة هو معنى غير ما نفهمه الآن؛ وبناء العقلاء في مثل ذلك على أصالة عدم النقل واتّحاد المفهوم من اللفظ سابقاً مع ما هو المفهوم فعلًا عند الشكّ. بلا فرق بين مناشئ اختلاف المفهوم من اللفظ؛ فإنّه تارةً يكون‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست