responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39

التنبيه الثاني: الفرق بين موارد الاستحسان وموارد الإلغاء المقبول للخصوصيّات‌

إنّ ذريعة عدم دخل القيد بحسب المتفاهم العرفي وإلغائه لا ينبغي أن يغرّر بالفقيه في رفع اليد عن النصوص والتعدّي عنها بالتشهّيات والهواجس والظنون، والتي تشترك في النتيجة مع الاجتهاد في الأحكام بالخرص والتخمين والاستحسان والقياس وما شاكلها من مدارك العامّة، ممّا نهينا عن الوقوع فيها والأخذ بها؛ أعاذنا اللَّه من تسويلات الشياطين.

التنبيه الثالث: عدم حجّية الأدلّة على الأحكام مع الجزم بمخالفتها للواقع عبر العلوم الحديثة

ينبغي التنبّه لنقطة هامّة، هي أنّ ما نتوصّل إليه عبر الأدلّة والنصوص من الأحكام لا ينبغي الجزم بأنّها أحكام اللَّه والشريعة، وإنّما غاية ما يمكن في كثير من الموارد هو الظنّ، ومع ذلك فهو حجّة ونجزم بذلك.

فلو تحقّق في مورد عبر العلوم الحديثة حصول الجزم بما يخالف بعض الأحكام المستنبطة من الحجج والأدلّة- وأنّى يمكن ذلك بعد تغيّر العلوم الحديثة؟! إلّا للمتسرِّع العجول ممّن لا يبتني رأيه على أساس وثيق ولا تستند أفكاره إلى ركن محكم، بل يتأرجح بين النظرات وتتحربأ أنظاره في الآنات- فلا يكاد يمسّ كرامة المشرّع الإسلامي نقص ولا جهل، حاشاه ثمّ حاشاه؛ فإنّ الأمارة حجّة حيث لا قطع بخلافه من وجدان أو برهان، فإنّ مصلحة جعل الطريق لا تنحصر في إصابته دائماً بل يكفي لها الإصابة نوعاً بل احتمالًا بل وهماً، فلا تغفل.

غير أنّه ينبغي الالتفات إلى أمر آخر، هو أنّه لا ينبغي التسرّع إلى ردّ الأحكام والأدلّة، بمخالفتها لعقلٍ أو لعلم، فإنّ هذا العقل الموجود لدينا كان موجوداً لدى‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست