responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

النحو الرابع: إلغاء العرف المتشرّع لبعض الخصوصيّات‌

فيما تكون القضيّة من قبيل الخطاب لشخص مشتمل على بعض الخصوصيّات، ولكن العرف يجزم بعدم دخل شي‌ء منها في الحكم، لا جزماً بالحكم ارتجالًا بل جزماً به استناداً إلى فهمه من الخطاب. كما إذا ورد: الرجل يشكّ في صلاته، فإنّك ترى العرف لا يتوقّف بسماعه في تسرية الحكم إلى غير الرجل من المرأة بل الصبي والصبيّة. ونعني بالعرف هذا عرف المتشرّعة وإلّا فالعرف العام لا يكاد يجزم بمثل هذا بعد علمه باختلاف الرجل والمرأة وغير البالغين مع المكلّفين في الأحكام اختلافاً واسعاً وإن كانت مشتركاتهم أيضاً كثيرة، ولكن هذا العلم لا يمنع المتشرّعة من إلغاء الخصوصية إلّافي مورد العلم باعتبارها. وإن كان منشأ الاستظهار هذا- أعني إلغاء الخصوصيّة- هو اشتراك الأصناف في عامّة الأحكام، بحيث كان الباقي ممّا اختلفوا فيه يسيراً بالنسبة إلى ما اشتركوا فيه. أنحاء القضايا/ النحو الرابع‌

وبالجملة: فمثل إلغاء الخصوصيّة هذا يختلف باختلاف القيود المحتملة والأشخاص، فربما يلغى قيد من قبيل الرجولة، وربما لا يلغى قيد، وربما يختلف الفهم فيه.

تنبيهات ثلاثة

تنبيهات ثلاثة:

التنبيه الأوّل: توجيه العمل بقياس الأولويّة بعد عموم النهي عن العمل بالقياس‌

يرجع قياس الأولويّة إلى إلغاء القيد بالنحو المتقدّم، فإنّ المتفاهم من حرمة التأفّف هو حرمة الشتم والضرب أيضاً، فلا يتقيّد الحكم بلحاظ المراتب الشديدة بالنسبة إلى التأفّف وإن احتمل التقيّد بلحاظ المراتب الدانية بالنسبة إلى التأفّف لو كانت، ما لم يكن التأفّف كناية عن مطلق الأذى ولو دون التأفّف؛ والتعبير به‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست