responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36

كيف هذا؟

قال: «هذا يرى أنّ مَن طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه؛ وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشي‌ء» [1].

ونحوه خبرا ابن أشيم‌ [2].

إلّا أن يقال: إنّ مثل هذا الجواب مخصوص بما إذا علم أنّ السائل لا ينقله إلى غيره؛ فلذا لمّا كان في المجلس غيره نبّه الإمام عليه السلام أبا أيّوب أو غيره على الحكم لئلّا يغترّ فيغرى.

بل يمكن أن يقال: إنّ فهم أبي أيّوب وغيره التهافت بين الأحكام مبنيّ على فهم الإطلاق وعدم احتمال دخل الخصوصيّات الملازمة للسائل في الحكم، وهذه تشكّل قرينة على حجّية الإطلاق وإلغاء الخصوصيّات في سائر المقامات. هذا، ولكن فهم الإطلاق في هذه الموارد كان مبنيّاً على الجزم بعدم دخل الخصوصيّات المقارنة البارزة من السائل في الحكم، وكذا الخصوصيّة الخفيّة المغفولة عادةً، وأين هذا ممّا إذا كانت خصوصيّة بارزة يحتمل دخلها في الحكم؟

على أنّه يمكن أن يكون التعجّب والسؤال ناشئاً من اختلاف الحكم في الشريعة في موارد يكون بينها تشابه في الملاك بالنظر المسامحي العرفي وإن كان الموضوع مختلفاً بالنظر الدقيق، نظير ما ورد في ردّ القياس ردّاً على سؤال أبان حينما اعترض على اختلاف حكم قطع أربع أصابع من المرأة عن حكم قطع الثلاث بنقص الدية، علماً بتعدّد الموضوع، ولكن التعدّد ما كان يستأهل اختلافاً في الدية بالنقص مع زيادة الجناية في نظر أبان، فلاحظ وتأمّل.


[1] الوسائل 15: 315 مقدّمات الطلاق، الباب 29، الحديث 16.

[2] نفس المصدر: 318، الحديث 27 و 28.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست