responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303

الحكمية والموضوعية نهي مستقلّ، فإذا حمل بعض هذه النواهي على غير الإلزام لم يكن موجب لحمل البقيّة على مثله؛ حيث لا يكون التطبيق مفيداً للحصر ولا هو بصدده.

فهذا من قبيل الأمر بأشياء قام الدليل من الخارج على عدم وجوب بعضها، كما لو قال: اغتسل للجمعة وللجنابة وللمسّ ويوم العيد، فهل أنّ عدم وجوب بعض هذه الأغسال يقلب ظهور الأمر من الأساس في هذا المورد إلى غير الوجوب أو يسقط ظهوره في الوجوب عن الحجّية رأساً؟!

إن قلت: كما أنّ الجمع يتحقّق بحمل النهي في بعض الموارد- كالأمر- على غير الإلزام، يتحقّق بحمل النهي على غير الإلزام من الأساس، وإن شئت فقل: لابدّ إمّا من التصرّف في ظاهر النهي بحمله على الكراهة أو في ظاهر متعلّقه بحمله على غير العموم وحيث لا مرجّح يعود الكلام مجملًا.

قلت: المرجّح موجود؛ وذلك لأنّ الجمع لابدّ أن يكون في موضع المنافاة والاختلاف، ولمّا كان النهي منحلّاً بعدد الموارد وقام الدليل على عدم الحكم الإلزامي في بعض الموارد لم يكن مناص من حمل النهي على غير ذلك المورد قضيّة للتخصيص، ولكن حيث دلّ الدليل على شمول النهي العامّ لذلك المورد لم يكن مناص من حمل النهي في مورده على الكراهة، فافهم واغتنم.

موارد قاعدة الاحتياط في الفروج‌

موارد قاعدة الاحتياط في الفروج‌

تظهر ثمرة قاعدة الاحتياط في الفروج فيما كان مقتضى القاعدة لولاها، البراءة والحلّ. وفي موارد الشبهة الحكميّة إمّا يكون هناك عموم أو إطلاق يقتضي حلّ المشتبه أو حرمته، فلا مجال للقاعدة معه بعد حكومة العمومات والإطلاقات على أدلّة الاصول العملية التي منها الاحتياط؛ أو لا يكون.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست