responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 302

عام على البراءة في الشبهات، خصّ بغير النكاح؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

نعم، لابدّ من رفع اليد عن ظهور الخبر في لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعيّة للنكاح؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ بالخصوص على عدم وجوب الاحتياط في مثلها، كمعتبرة مسعدة بن صدقة المتضمّنة لقاعدة الحلّ وتطبيقها على مثل ذلك في قوله: «وذلك مثل الثوب عندك ولعلّه سرقة، والمرأة تحتك ولعلّها اختك أو رضيعتك» [1].

نعم، هناك شي‌ء، وهو أنّه لولا تطبيق الإمام القاعدة على الشبهات الموضوعية في رواية مسعدة بن زياد، لم نحكم بكراهة ترك الاحتياط؛ حيث إنّ مقتضى التخصيص خروج الخاصّ عن العام بالمرّة. وظهور العامّ في الحكم الإلزامي؛ وحيث خرج الخاصّ عنه فثبوت حكم من قبيل الكراهة بحاجة إلى دليل.

ولكن تطبيق الإمام عليه السلام القاعدة على المورد، يقضي بعدم خروج هذا الخاصّ عن تلك الكبرى؛ وحيث إنّ الحكم في الخاصّ ليس إلزاميّاً فقد يتوهّم سراية حكم الخاصّ إلى العامّ، وكون المراد من النهي العامّ عن الجماع عند الشبهة الكراهة، وإلّا لم يكن معنى لتطبيق الحكم الإلزامي على مورد غير إلزامي؛ ولا أقلّ من الإجمال حيث يدور الأمر بين كون النهي للكراهة عموماً أو اختصاصه بالشبهات الموضوعيّة.

ولكن هذا التوهّم فاسد؛ فإنّ تطبيق العموم على المورد لا يستلزم أيّ إجمال ولا قصور في الدلالة على المدّعى؛ والسرّ في ذلك أنّ النهي منحلّ بعدد الموارد، فللشبهة الموضوعية نهي وللحكميّة نهي آخر، بل ولكلّ مورد من الشبهات‌


[1] انظر نصّ الرواية في الكافي 5: 313، الحديث 40.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست