responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

عزلته؟ فقال: «ما يقول من قِبَلكم في ذلك؟» قال: قلت يقولون: ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوّجها فالتزويج ثابت على ما زوّج الوكيل وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة».

قال: ثمّ قال: «يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟!».

قلت: نعم، يزعمون أنّها لو كانت وكّلت رجلًا وأشهدت في الملأ، وقالت في الخلأ (الملأ. يب): اشهدوا أنّي قد عزلته (و- خ)، أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة؛ وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلّاأن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال، منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد. فقال عليه السلام: «سبحان اللَّه، ما أجور هذا الحكم وأفسده! إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد...» الحديث.

ثمّ استشهد عليه السلام بقضيّة من أمير المؤمنين أثبت فيها الوكالة في النكاح فيما لم يعلم الوكيل بالعزل‌ [1].

ومورد الخبر الاحتياط في الشبهة الحكمية كما هو ظاهر، وليس شأن الإمام عليه السلام الاحتياط فيها لكونه ناشئاً عن الجهل، والإمام عليه السلام عالم بالأحكام، وكأنّ جواب الإمام عليه السلام ناظر إلى إلزام العامّة وأنّه إذا كان منشأ الفتوى عندهم الاحتياط، فأحرى أن يكون الاحتياط في الفتوى في باب الفروج ومسائلها.

وبالجملة: لا يدلّ الخبر على لزوم الاحتياط في الفروج، وإنّما هو دالّ على أنّ الاحتياط حيث يكون مطلوباً لزوماً أو بدونه فهو في الفروج آكد.


[1] الوسائل 13: 286، الباب 2 من الوكالة، الحديث 2.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست