responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 298

بأخذها مؤيّداً لا دليلًا.

والمنساق من بعض كلمات الجواهر أيضاً كون الاحتياط في الفروج مستحبّاً لا واجباً إلّاأنّ استحبابه هنا آكد من سائر الموارد.

نصوص أصل الاحتياط في الفروج‌

نصوص أصل الاحتياط في الفروج‌

وكيف كان فالعمدة مراجعة النصوص وهي عدّة:

1- معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فقالت:

أنا حبلى وأنا اختك من الرضاعة وأنا على غير عدّة، قال: فقال: «إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها؛ وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك».

وفي رواية الصدوق مثله إلّاأنّه قال: «فليحتط وليسأل عنها» [1].

وقد تضمّن هذا الخبر الأمر بالاحتياط في بعض فروض النكاح ممّا يكون مجرى أصل موضوعي حاكم بالحلّ، أعني استصحاب عدم الرضاعة وعدم الحمل وعدم العدّة. والظاهر أنّ الامور المذكورة في النصّ من باب المثال، وغرض الراوي أنّ المرأة أخبرت بما يوجب حرمة النكاح والفرج على الرجل، ففصّل عليه السلام في الجواب بين ما بعد الدخول، فلا أمر بالاحتياط وأمّا قبله فهو مأمور بالاحتياط.

2- صحيح العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها من رجل فقَبِلَ الوكالة، فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوّجها، ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها


[1] الوسائل 14: 223، الباب 18 من عقد النكاح، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست