responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

ومن قبيله ما ربما أخبر به بعض الأنبياء عليهم السلام من وقوع بعض الامور أو العذاب فيما يأتي مع تخلّف ذلك عن أخبارهم لتوبة أو غيرها كما في قوم يونس عليه السلام.

ويؤكّد ما ذكرنا: ما ورد في الجماع في محاق الشهر من تسليمه لسقط الولد، مع ما ورد من أنّه إن قضي له ولد كان عشّاراً أو كذا [1].

دلالة الحديث على عدم جواز التسبيب إلى الحمل المعيوب‌

يمكن أن يقال: إنّه لا موجب لحمل بعض النواهي من هذا القبيل في الأخبار على الكراهة وإن كان مشهوراً؛ وذلك مثل ما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة؟ قال: «لا، ولكن إن كانت عنده مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها» [2].

فأيّ مانع من الالتزام بحرمة استيلاد المجنونة بعد ظهور الدليل؟!

بل ظاهره حرمة التزويج بالمجنونة بل فساده؛ فإنّ استعمال «لا يصلح» في الأخبار بمعنى التحريم والفساد شائع.

أو ترى أنّ المشرّع الإسلامي مع حثّه على اختيار الزوجة الكريمة الأصل المحمودة الصفات والترغيب في الاختيار للنطف، لكون الخال أحد الضجيعين والتحذير من خضراء الدمن- المرأة الحسناء في منبت سوء- والتدليل على أنّ الشجاعة في أهل خراسان، والباه في البربر والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا


[1] راجع الوسائل 14: 90، الباب 63 من مقدّمات النكاح.

[2] الكافي 5: 354 باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة، الحديث 3.

الوسائل 14: 57 الباب 34 من مقدّمات النكاح، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست