responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225

فروع في مسألة ترقيع الأعضاء:

الفرع الأوّل: بذل العضو وقطعه عند الضرورة إليه‌

بناءً على حرمة قطع العضو من الحيّ ولو لغرض الترقيع، لا ينبغي الإشكال في جوازه عند صدق الضرورة أو الحرج في المقطوع منه، كما إذا توقّفت حياة ولده أو من بحكمه على تبرّعه بعضو ولم يمكن ذلك على وجه محلّل، فإنّ الإلزام بترك بذل العضو وحرمته متضمّن للحرج على المتبرّع أو مستلزم لتحمّل الضرورة، وما دلّ على نفي الحرج وحل الفعل المحرّم لمن اضطرّ إليه يقضي بنفي الحرمة.

نعم، لو كان المدّعى حرمة بذل العضو على الإطلاق لم يحلّ في مثل ما ذكر من الفرض، ولكنّه مجرّد دعوى لا يساعدها دليل، بل ولا ما ادّعى دلالته على أصل الحرمة لو سلّمت.

الفرع الثاني: المعاوضة على الأعضاء القابلة للترقيع‌

لو قلنا بجواز قطع العضو أو لم نقل، فهل يحلّ المعاوضة على العضو وبذل العوض بإزائه؟ فيه تفصيل.

وربما افيد جواز أخذ العوض بإزاء رفع اليد عنه لا عوضاً عن العضو. كما وقد يفصّل بين أخذ العضو قبل القطع للترقيع أو بعده.

والذي ينبغي أن يُقال هو أنّ العوض قد يجعل بإزاء نفس العضو، وقد يكون‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست