responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

كما أنّ ممّا ذكرنا يتّضح أنّه لا مجال للاستدلال على حرمة قطع الأعضاء، بما دلّ على ثبوت الدية فيها بلا فرق بين رضا المقطوع منه وعدمه.

فقد تقدّم أنّ الدية بملاك الهتك المنتفي مع الإذن، كما يؤكّده الحديث الآنف وما ورد من ثبوت الدية في الميّت؛ معلّلًا بأنّ حرمة الميّت كحرمته وهو حيّ.

نعم، هنا وجه آخر سيأتي بيانه إجمالًا إن شاء اللَّه عند التعرّض لحرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب، وحاصله: مبغوضيّة الفساد والإفساد في الأرض بمصاديقه المختلفة، ومن جملته تنقيص البدن والإضرار به. ولكنّه إنّما يتمّ حيث لا يكون في قطع العضو غرض عقلائي ومن جملته بذله للترقيع؛ فإنّه لا يعدّ فساداً في الأرض عرفاً، واللَّه العالم.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست