responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

وفي موارد تفسير دليل لغيره يكون الأمر كذلك، فلو قال: تصدّق على الفقير ولا تكرم فاسقاً أو قال: تصدّق على الفقير ومقصودي أن لا تكرم فاسقاً، فإنّ إطلاق المفسّر مقدّم على إطلاق الفقير بلا ملاحظة النسبة.

إذا عرفت ما ذكرناه فما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ النهي عن المُثلة بالقاتل وكذا النهي عن مطلق المُثلة شارح بشخصه للقصاص المشروع، ولغير القصاص من القتل الجائز؛ فلا فرق في تقديمه على عموم القصاص بين أن يقول: المُثلة ليس قصاصاً أو لا قصاص بمثلة، وبين أن يقول: أعني بالقصاص هو ما يكون بغير المثلة، وما كان من قبيله.

نصوص حرمة المثلة

نصوص حرمة المثلة

ثمّ إنّه تدلّ على حرمة المُثلة عدّة من النصوص:

منها: ما ورد من النهي عن المُثلة بالقتيل والميّت ومطلقاً.

كخبر الحسين بن خالد المتقدّم ومضمونه: الدية في المُثلة، إلّاأن يستفاد من ذلك الحرمة تكليفاً أيضاً.

وصحيح معاوية بن عمّار قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول: سيروا بسم اللَّه وباللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا...» [1].

ومعتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا بعث أميراً له على سريّة أمره بتقوى اللَّه عزّوجلّ في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه عامّة،


[1] الوسائل 11: 43، الباب 15 من جهاد العدوّ، الحديث 2.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست