responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161

ملاحظة النسبة بينه وبين المحكوم، هو كون الحاكم مفسّراً وشارحاً بلفظه ومتنه للدليل المحكوم، بخلاف المخصّص فإنّه وإن كان شارحاً وقرينة على المراد الجدّي من العام إلّاأنّ قرينيّته نوعيّة من دون أن يكون بشخصه دالّاً على ذلك؛ ولذا لا يحكي الخاص عن وجود عامّ بخلاف الحاكم، فإنّه حاكٍ عن وجود محكوم.

وحيث كان الملاك في تقديم الحاكم هو النظارة الخاصّة لشخص الكلام، فحيث وجد ذلك فإنّه يكون مقدّماً على الدليل الآخر وإن لم يصطلح عليه باصطلاح الحكومة، وعلى هذا الأساس تراهم يحكّمون دليل «لا ضرر» و «لا حرج» ونحوهما على أدلّة الأحكام الأوّلية.

وعلى هذا فالدليل المخصّص، حيث يكون دالّاً وحاكياً عن وجود عام ويكون بلسانه وشخصه مضيّقاً لحدود العام وللمراد الجدّي منه، يكون متقدّماً على العام وإن كان النسبة بينهما نسبة العموم من وجه لا العموم والخصوص المطلق.

فلو ورد أمر بالصلاة مطلقاً ودلّ دليل على النهي عن أداء الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه كان ملاك تقديم الثاني هو الحكومة وإن كانت نسبته إلى الأمر المطلق بالصلاة نسبة الخاصّ، فلا يتقدّم بملاك التخصيص هو الذي عبارة عن القرينيّة النوعيّة بل هو قرينة شخصيّة.

ولو ورد الأمر بالتصدّق على الفقير ثمّ ورد النهي عن إكرام الفاسق بعنوان التفسير، وأنّه حيث يؤمر بإكرامه فالمراد به غير الفاسق، فإنّ النسبة بين الفقير والفاسق وإن كان هو العموم من وجه، ولكن لمّا كان دليل الفاسق شارحاً بشخصه لغيره قدّم بلا ملاحظة النسبة.

والسرّ في ذلك كلّه أنّ الملاك في تقديم دليل بما له من الظهور على غيره، هو كون المقدّم على تقدير اتّصاله بالآخر مقدّماً أيضاً بما له من المفهوم على تقدير الانفصال، بحيث لا يكون اتّصاله مانعاً من ظهوره المنعقد على تقديم الانفصال.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست