responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159

وإشاعة نقائصه، فهي نظير الغيبة التي عدّت أكلًا للحم الأخ.

ولعلّ من قبيله ما ورد من التعبير بكسر عظم الميّت، فيراد به ما هو من قبيل الغيبة الذي عبّر عنها بأكل اللحم في معتبر مسمع كردين قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كسر عظم ميّت، فقال: «حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ» [1].

وأوضح منه معتبرة صفوان قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «أبى اللَّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء» [2].

وكأنّ سوء الظنّ بالغير كسر لعظامه، فلاحظ.

ويؤكّد ما ذكرنا من تعريف المُثلة، ما ورد في حرمة أكل لحم المسوخ معللّاً بأنّها مثلة [3].

حكم المثلة

حكم المثلة

وحيث انجرّ الكلام إلى ذكر المُثلة ولها ارتباط ببحث قطع أعضاء الميّت، فلا بأس بالتعرّض لها ولحكمها فنقول:

المفهوم من الأخبار حرمتها بالحيّ والميّت وعدم اختصاص حرمتها بالمسلمين، فلا يجوز التمثيل بالكافر أيضاً حتّى بعد موته، ولا بحيّ مهدور وإنّما يقتل المهدور فيجاز عليه بالسيف ولا يجوز العبث بالحيّ في كيفيّة القتل.

نعم، يستثنى من ذلك المحارب فإنّه يقطّع حسب ما ورد في الآية، تقطع يده ورجله من خلاف، كما أنّ المُثلة في موارد القصاص في الأطراف أيضاً خارج عن عموم المُثلة بالتخصيص. وأمّا في النفس فيثبت القصاص بغير المثلة وإن كان‌


[1] الوسائل 19: 251، الباب 25 من ديات الأعضاء، الحديث 5.

[2] نفس المصدر، الحديث 4.

[3] نفس المصدر 16: 313، الباب 2 من الأطعمة المحرّمة، الحديث 2.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست