responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

إلى غيره سيما في مورد عدم الهتك لا موجب له.

وبالجملة: فمدلول هذه الأخبار حرمة هتك الميّت كحرمة هتك الحيّ. وأمّا أنّ كلّ ما يعدّ هتكاً للحيّ فهو غير جائز في الميّت فلا. وربما يكون للحياة مدخل في صدق الهتك على فعل، بحيث لو فعل بعد موته لم يعدّ هتكاً. وليست هذه الأخبار بصدد الحكومة والتعبد فيما يعدّ هتكاً.

والأولى الاستدلال لعدم جواز قطع أعضاء الميّت وإن لم يعدّ هتكاً بما سيأتي من نصوص دفن أجزاء الميّت وعدم جواز أخذ ظفره وشعره، وإن كان يأتي الإشكال عليها أيضاً.

2- أنّ ما دلّ على الدية في الجناية على الميّت محمول على العامد بقرينة خبر الحسين بن خالد والظاهر أنّه ابن أبي العلاء؛ ولذا لم يذكر في الفقيه سنده إلّاإليه.

وأمّا المضطرّ فهو وإن كان عامداً إلّاأنّ تعليل الدية بهتك الحرمة ربما يقتضي التعدّي من غير العامد إليه.

نعم، تثبت الدية في الجناية على الأحياء ولو خطأً؛ للنصّ الخاصّ. وربما كان ثبوتها في الحيّ بملاك الاحتياط في الجناية عليهم، ممّا لا علم بثبوته على حدّ الإلزام في الميّت، بل الظاهر من خبر الحسين بن خالد أنّ ثبوت الدية في مورد الجناية على الميّت بملاك المثلة وهي عبارة عن الهتك بكيفيّة خاصّة.

الوجه الثاني: الاستدلال بدليل حرمة المثلة

من بعض ما تقدّم في ردّ الوجه الأوّل يعلم الإشكال فيما قد يستدلّ لحرمة التعدّي على الميّت بما دلّ على حرمة المُثلة، فإنّها عبارة عن جعل الشخص عرضة وغرضاً وهدفاً للخزي والعار وعِبرة للآخرين. ولا يبعد عدم اختصاصه بقطع الأعضاء وإن كان المتيقّن من نصوصها ذلك، فيشمل الهتك والإهانة بذكر المعايب‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست