responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137

عند توارد سببين، كما لو أشربه شخص سمّاً قاتلًا بعد ساعة وذبحه غيره قبل الأمد، وكما لو جرحه شخص بما يسري إلى نفسه بعد يوم أو أيّام ثمّ عجّل به شخص آخر بآلة اخرى.

قلت: من الواضح أنّ استناد تمام الموت إلى السبب المتأخِّر في تمام هذه الموارد المفروضة، فلو فرّق بينها كان تفصيلًا بينها في الحكم لا في الصدق والانتساب.

ويؤيّد ما ذكرنا من تحقّق الحياة فيما فرضنا، فتوى سيّدنا الأستاذ قدس سره على ما ببالي من أنّ الحيوان إذا ذبح من غير الموضع المقرّر شرعاً ثمّ ذبح من الموضع الخاص قبل موته كفى‌ في الحلّ.

نعم، ربما يصدق القتل في مورد الذبح وإن لم تذهب الحياة بعد ولم يتحقّق الموت دون مورد الجرح الساري إلى النفس بعد زمان كشهر، ويكون سبب القصاص السابق من أحد أمرين: القتل أو الموت المستند إلى جانٍ. وعليه فيجوز الاقتصاص من الجاني بمجرّد الذبح ولا يجوز القصاص من الجارح الساري جرحه قبل موت المجنيّ عليه.

هذا، ولكن ربما كان صدق القتل في الذابح بعناية المجاز والأول والمشارفة وإلّا فلو أمكن ترقيع الرأس بالبدن قبل انسلاخ الروح وانتزاعه، فهل يصدق مع ذلك أنّه مقتول ما لم يمت تمام الموت؟ فهل يعدّ ترقيع الرأس حيث استمرّت الحياة من قبيل الإحياء المجدد؟ أو يعدّ بقاءً للحياة السابقة؟ نظير ما لو شدّ العرق النازف دماً بعد الجناية بفتحه ممّا لو لم يسدّ آلَ به إلى الموت؛ ولكن حيث كان سدّ العرق أمراً ممكناً عند العرف يكون صدق الحياة في مورده واضحاً بخلاف قطع الرأس ممّا لا يمكن بحسب نظر العرف ترقيعه بالبدن.

كما ربما يفصل في موجب القصاص بين السبب القريب من قبيل الذبح وبين السبب البعيد من قبيل الجرح الساري بعد شهر؛ فيكون السبب القريب تمام‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست