والمفروض
أنّ المكلف قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك فيه فهو قد تجاوز محل الشرط
والمشروط) [1].
مراده
أنّ قاعدة التجاوز كما تجري في الشرط فكذلك تجري في المشروط إذ الشك في الشرط يوجب
الشك في صحة المشروط.
ببيانٍ
آخر إنّ الشك في شرط كالجهر يوجب الشك في صحّة القراءة ولمّا قد تجاوز محلّ كليهما
جرت قاعدة التجاوز في الشرط والمشروط معاً.
هذا
وقد ذهب المحقّق العراقي [2] خلافاً للمحقق النائيني إلى عدم جريان القاعدة في الشرط واستدلّ
بأنّ عنوان الشيء لا يصدق على الشروط من هذا القبيل أي لا يصدق قوله (ع): (خرجت
من شيءٍ ودخلت في غيره) على هذا المورد، ثم يقول: بأنّ قاعدة التجاوز لا تجري في
المشروط أي القاعدة من جهة الشك في الوجود، إذ لا شك في وجود القراءة بينما تجري
قاعدة الفراغ في المشروط من ناحية الشك في الصحّة.
ويستفاد
من كلام المحقق العراقي أنّه يرى جريان قاعدة الفراغ مطلقاً بعد العمل وأثناء
العمل.
والتحقيق: أنّ كلام المحقق النائيني في هذا المقام أوفق مع التحقيق وأنّ كلام
المحقّق العراقي قابل للنقد والمناقشة إذ ليس من الواضح عدم صدق عنوان الشيء على
هذا الشرط، والخروج من هذا الشرط إنمّا هو باعتبار الخروج من المشروط، وهذا مطابق
مع فهم العرف فإنّ العرف يرى في الشرط المتعلّق بالجزء بأنّ الخروج من الجزء
والدخول في الجزء الآخر مساوق مع الخروج من