responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 223

بحث حكم القسم الثالث:

3- القسم الثالث‌: أن يكون الشك في الشرط الشرعي المختصّ بالجزء كالجهر والإخفات من شروط القراءة التي هي جزءٌ من الصلاة، وذلك كما لو شكّ المكلّف في صلاة الصبح بعد الفراغ من الحمد وأثناء قراءة السورة في أنّه هل جهر بالحمد أو أخفت بها؟

يرى المحقّق النائيني‌ [1] في هذا المقام بأنّه لم يجد مثالًا آخر عدا هذا المثال ولا فائدة في البحث في هذا المثال لقيام النصّ المعتبر على أنّ من تيقّن بعدم مراعاة الجهر والاخفات لم يجب عليه الإعادة والتكرار وبطريق أولى لابدّ من الحكم كذلك في حالة الشك. لكن لابدّ من ذكر البحث العلمي للمسألة إذ يمكن العثور على مثال آخر بالتتبّع والاستقراء.

ويظهر أنّ هناك مثالًا آخر عدا مثال الجهر والاخفات وهو شرطية الطمأنينة في الأذكار الواجبة وهو يعتقد بجريان قاعدة التجاوز في الشرط من هذا القبيل ويقول: (إن كان الشك بعد الدخول في الركن فلا إشكال في الصحة لأنّ العلم بفواته نسياناً بعد الدخول في الركن لا أثر له فضلًا عن الشكّ في الفوات وإن كان الشكّ قبل الدخول في الركن وبعد الدخول في الغير المترتّب على الجزء المشروط بالمشكوك فيه فالأقوى جريان قاعدة التجاوز فيه) [2].

ثم يترقّى ذلك ويقول:

(بل يصحّ جريان القاعدة في كلّ من الشرط والمشروط، لأنّ الشك في وجود الشرط الشرعي يستتبع الشك في وجود المشروط بوصف كونه صحيحاً


[1]. فوائد الأصول 4: 654.

[2]. محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول 4: 645.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست