responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 225

شرط ذلك الجزء، وهذا المقدار كافٍ في جريان قاعدة التجاوز.

نعم قد ذكرنا سابقاً بأنّ أدلّة هذه القاعدة لا تشمل الشروط أمّا شرط الجزء فله حكم ذلك الجزء ويختلف عن الشرط الخارج عن المركّب، فتدبّر.

يقول السيد في هذا المجال: (لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع) [1].

فهو يقول: لا يحب التدارك فيما لو نسي الجهر أو الإخفات، لكنّ الاحتياط المستحب هو الإعادة ما لم يدخل في الركوع.

وكما ذكرنا سابقاً أنّ صحيحة زرارة أيضاً قد وردت في هذا المقام من غير التمسّك بقاعدة التجاوز فالإمام (ع) يقول فيها: (

أي ذلك فعل متعمّداً نقض صلاته وإن فعل ناسياً أو جاهلًا أو لا يدري فليس عليه شي‌ء وقد تمّتْ صلاته‌

) [2] حيث إنّ المستفاد منها عدم وجوب الإعادة والتدارك فيما لو عرض النسيان في ظرف اعتبار الشرط وحين لزوم الإتيان به ومراعاته.

وما نستنتجه هو كالتالي:

أ- إذا تذكّر في القنوت أنّه كان عليه الجهر بالقراءة ولكنّه أخفت بها لم يجب عليه إعادة القراءة.

ب- إذا دخل في قراءة السورة وتذكّر أنّه لم يجهر بفاتحة الكتاب لم تجب الإعادة.

آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى، إشراف: الاستاذ الشيخ محمد جعفر الطبسي، بحوث فى القواعد الفقهيّة قاعدة الفراغ و التجاوز، 1جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - سوريه، چاپ: الاولى، 1433ه.ق.

إذا شكّ في الآية التي هو فيها أو تذكّر بأنّه لم يأت بالآية السابقة على‌


[1]. العروة الوثقى 3: 226 مسألة 19.

[2]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 6: 86 باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست