responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 222

والدليل الثاني‌: أنّ الواجب في جريان هذه القاعدة صدق عنوان التجاوز عن المحل المشكوك فلو جعلنا الشرط وجود المجموع أو الوجود الواحد المستمرّ لم يتحقق هذا العنوان.

أمّا بالنسبة إلى الستر فلا مانع من أجزاء قاعدة التجاوز في الأجزاء اللاحقة، لأنّ المفروض كون الستر شرطاً لكلّ جزءٍ في ظرفه الخاصّ به وقد حصل التجاوز بالنسبة لذلك الجزء.

الإشكالات على نظرية صاحب منتقى الأصول:

والظاهر أنّ كلام صاحب منتقى الأصول لا يخلو من إشكالات وملاحظات:

الملاحظة الأولى‌: إنّ الستر والاستقبال هما من الشروط المقارنة ولا يمكن أن يستفاد من الأدلّة الاختلاف في كيفية شرطيتهما، وبعبارة أخرى إنّ شرطية كليهما بالوجود الواحد المستمر أو بالوجود المجموعي ولم يُقم هو دليلًا على اختلاف أدلّتهما.

الملاحظة الثانية: يكفي في جريان الأثر تحقق الوجود الواحد في الأجزاء السابقة وقد وقع هنا خلط بين كون الشي‌ء تامّ الأثر وكونه مؤثراً في الجملة إذ لا يترتّب الأثر التام على جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة لكن يكفي في جريان هذه القاعدة شرعاً أنّها تربط الأجزاء السابقة بالأجزاء اللاحقة وتوجب وجود الشرط في مجموع الأجزاء السابقة واللاحقة.

الملاحظة الثالثة: لو جعلنا الشرط هو الوجود المستمرّ أو المجموع فإنّ التجاوز عن المحلّ يصدق على الأجزاء السابقة بالنظر إلى نفس الأجزاء ويكفي بذلك إجراء قاعدة التجاوز في المشروط.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست