responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 221

جاز له التمسّك بقاعدة التجاوز والحكم على صلاته بالصحّة وعدم الاعتناء بشكّه.

يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في ذيل المسألة العاشرة من أحكام الشكوك في كتاب العروة الوثقى:

(لا يبعد كون الشكّ في الشروط قبل الشك في الأجزاء، تجري في قاعدة التجاوز فلو شكّ في الطهارة وهو في تكبيرة الإحرام لم يعتن، وهكذا في الساتر والقبلة لو شكّ فيما مضى من الصلاة وأنّه كان مستتراً أم لا، وهكذا لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا يُعتنى بالشكّ فيها).

أمّا المرحوم السيد فيرى أنّه لو شكّ في الشرائط أثناء العمل فلابدّ من الإحراز، وبدونه لا يمكنه استمرار العمل.

بحث نظرية صاحب منتقى الأصول:

يظهر من كلمات بعض المحققّين‌ [1] التفريق بين الستر والاستقبال إذ المستفاد من الأدلّة أنّ الاستقبال متمحّض في الشرطية وهو شرط لكلّ جزء من أجزاء الصلاة بالوجود الواحد المستمرّ أو بالوجود المجموعي بخلاف الستر فإنّه شرط لكلّ جزءٍ في ظرفه.

ثم يقول: بأنّ قاعدة التجاوز غير جارية في المقام بدليلين:

الدليل الأول‌: عدم ترتّب الأثر شرعاً على جريان قاعدة التجاوز لترتّب الأثر في هذا المورد على الوجود المستمّر ولا يترتّب شرعاً أيّ أثر بجريان القاعدة في الأجزاء السابقة إلّا بالملازمة.


[1]. منتقى الأصول 7: 154.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست