responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 220

بمجموع حالات الصلاة الأعمّ من الأجزاء وغيرها وإن كان ذلك حال السكونات أثناء الصلاة ولم يكن ذا محلّ معين شرعاً كالستر والاستقبال.

يقول المحقق العراقي في هذا الفرض: بأنّ لا شك في عدم جريان قاعدة التجاوز لأنّ ملاك جريان القاعدة هو وجود المحلّ المعين شرعاً ثم يقول:

لا فرق في عدم الجريان بين الشك في الأثناء والشك بعد الفراغ من العمل إلّا أنّ قاعدة الفراغ لو خصّصناها بما بعد الفراغ من العمل كان من الواضح جريانها في المشروط نفسه أي الصلاة لرجوع ذلك إلى الشك في الصحّة والفساد.

وهكذا تجري قاعدة الفراغ في أثناء العمل بالنسبة إلى المشروط فيما لو كانت الأجزاء السابقة بحيث لها عنوان مستقلّ عند العرف وتعتبر عملًا من الأعمال كالركعة الواحدة حيث لها عنوان مستقلّ بخلاف الآية الواحدة إذ لا استقلالية لها عند العرف، نعم يختصّ جريان قاعدة الفراغ في الأثناء بما إذا أحرز وجود الشرط في ذلك الجزء هو فيه وإلّا فلو شكّ في ذلك أيضاً لم يترتّب أيّ أثر عملي على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة وذلك كما في جزءٍ من الأجزاء السابقة في أنّه هل كان مقترناً بالستر أو الاستقبال أولا.

والتحقيق‌ أنّه لا فرق بين مسألة الجهر والإخفات وشرطية الستر والاستقبال ولابدّ من الحكم الواحد في كلاهما، فكما أنّ الجهر والإخفات من شروط الجزء (القراءة)- وسنشير إلى ذلك- فكذلك الستر والاستقبال فإنّهما وإن كانا من شروط مجموع المركّب بحسب الظاهر إلّا أنّهما في الواقع شرطان لكلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة حتّى للسكونات المتخللّة لأفعال الصلاة، فكما تجري قاعدة التجاوز في شرط الجزء المعيّن تجري في هذه الموارد أيضاً، وعليه فلو شكّ المكلّف أثناء الصلاة في أنّه هل راعى شرط الاستقبال في الأفعال السابقة أولا؟

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست