responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 137

يمكنها أن تقيّد موثقة ابن بكير (فامضه كما هو) لأنّهما مثبتتان وتشملان على حكمين مستقلين فالتعبير ب- (لا تعد) الوارد في الروايات الأخرى لن يكون صالحاً للقرينيّة، هذا كلّه مضافاً إلى أنّ قوله (

لا تعد

) في روايات باب الصلاة ليس من القيود الدخيلة في الموضوع بل له عنوان الحكم، والقيد إنّما يكون مقيّداً فيما لو كان دخيلًا في الموضوع فلا يمكن لهذا القيد (

لا تعد

) أن يقيّد الروايات العامة، فالإشكال غير وارد.

الإشكال الثاني: الوارد على الاستدلال بهذه الرواية هو إنّ في صدر الرواية (

كلّما شككت فيه‌

) كلمة (ما) اسم موصول مبهم وكلّما استعمل في الكلام لفظ مبهم لزم تقدير كلمة كي يُرفع بها الإبهام فقوله: (

كلّما شككت فيه‌

) مبهم فيحتاج إلى تقدير شي‌ء، وهذا المقدّر مردّ بين الأقل والأكثر إذ لا نعلم أن ما يجب تقديره هو خصوص المركبّات العبادية أو هو الأعمّ من المركبات العبادية وغير العبادية؟ وقد ذُكر في علم الأصول أنّ في موارد إبهام اللفظ لمردّد بين الأقل والأكثر لا يمكن التمسّك بإطلاق اللفظ واستفادة المعنى الأعم منه لأنّ عدم التقييد من مقدمات الحكمة في إثبات الإطلاق، والإطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة لا يمكنه أن ينفي القيد الذي يدلّ عليه دال آخر.

أمّا مفهوم الإطلاق والعموم فلا يستفاد من حاقّ اللفظ المطلق.

وفيما نحن فيه لا يمكن استفادة المعنى العام والمطلق من لفظ ما الموصول المبهم فلابدّ من تقدير المقدار اللازم تقديره وهو المركبات العبادية، وبالتالي يجب حمل الرواية على المركّبات العبادية من غير التعميم والشمولية لغيرها [1].

الجواب الأوّل عن هذا الإشكال:

إنّا لا ننكر القاعدة الأصولية المذكورة في علم الأصول إلّا أنّنا في مورد


[1]. المصدر نفسه.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست