responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 31

من المحامل‌ [1].

والعجب أنّه كيف جعل الحمل منافياً للإجماع؟ فنحن نرى في كثير من موارد الإجماع، مخالفة بعض الفقهاء مع المجمعين ومع ذلك نقول: بأنّ مخالفة هؤلاء لا يكون مضرّاً بالإجماع.

دراسة الروايات‌

إلى هنا اتّضح للقارى دراسة الأقوال في المسألة، واللّازم صرف الكلام إلى ذكر الروايات المتعدّدة في المقام، وقبل التعرّض لها نذكر اموراً خمسة:

الأوّل: أنّ أكثر الروايات الواردة نقلها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، وهذا يوجب الوثوق والاطمينان بصدور هذه الروايات عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام.

الثاني: أنّ كثيراً منها من الصحاح، وهي أيضاً بمقدار التواتر. نعم، بعض منها موثّق والقسم الثالث منها ضعيف.

الثالث: يمكن بعد التأمّل، أن يحصل الوثوق باتّحاد بعض منها مع بعض آخر، ونتيجة ذلك أن نجعل بعضاً منها مفسّراً ومؤيّداً لما هي متّحدة معه.


[1] ميراث الزوجة من العقار، مجلّد فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 45: 18.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست