responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 30

عدم ارتضائهم لهذا التفصيل.

هذا مضافاً إلى أنّ تنظير كلماتهم بكلمات مثل الصدوق في المقنع والهداية في غاية البُعد، فتدبّر.

فالحقّ أنّ عدم التفصيل هو المشهور بين القدماء، بل لا يبعد وجود الإجماع فيه لقلّة المخالف بينهم ومدّعى الإجماع فيه متعدّد كالشيخ في الخلاف‌ [1] وصاحب الرياض‌ [2] والنراقي‌ [3] وصاحب الجواهر [4].

وعليه يظهر الضعف في ما ذكره بعض أهل النظر من المعاصرين فإنّه قال:

والذي تحصّل من مراجعة كلمات الأصحاب أنّ المقدار الممكن دعوى الإجماع فيه إنّما هو أصل حرمان الزوجة غير ذات الولد من أعيان الرباع لا من قيمتها، فإنّ المسألة لو كانت إجماعيّة فكيف يحمل السيّد والصدوق والحلبي الروايات على أنّ المراد منها حرمان الزوجة من عين الرباع لا من قيمتها، فإنّ المسألة إذا كانت إجماعيّة وقطعيّة لم يكن وجه لمثل هذا الحمل ولا لغيره‌


[1] الخلاف 4: 117.

[2] رياض المسائل 14: 386.

[3] مستند الشيعة 19: 379.

[4] جواهر الكلام 39: 207.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست