responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 32

الرابع: قد يوجد في كلمات بعض أهل النظر من المعاصرين‌ [1] تقسيم الروايات الواردة إلى طوائف، فقال: وهي بحسب اختلاف دلالتها يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف:

الطائفة الاولى: ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والأراضي مطلقاً من دون تعرّض لكيفيّة إرثها من البناء.

الطائفة الثانية: ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والضياع وإرثها من نفس البناء.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على التفصيل في إرث الزوجة، فلا ترث من الدور والعقار والأراضي ولكن ترث من قيمة البناء والآلات.

انتهى كلامه.

وسيأتي بعد ذكر الروايات أنّ هذا التقسيم ليس صناعيّاً ولا يترتّب عليه أثرٌ صحيح جدّاً، وإن استفاد منه أمراً في مختاره وهو مردود على ما سيأتي إن شاء اللَّه.

ثمّ إنّ بعض الفقهاء قد ذكر تقسيماً آخر في المقام وهو أنّ الروايات في المقام على قسمين:

الأوّل: ما لا يستفاد منه العموم، إمّا لأنّه خاصّ، أو لأنّه ساكت عن حكم غير أراضي الدور أو مجمل.


[1] راجع مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 45: 19.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست