responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

يقال: إنّ المشهور بين القدماء عدم التفصيل في الزوجة الممنوعة، فما ذكره بعض الفقهاء [1] من أنّ الأشهر بل المشهور بين الفقهاء اختصاص الحكم بغير ذات الولد، قريب جدّاً، غريب واقعاً لأنّ التتبّع في كلمات القوم يدلّ بوضوح على أنّ المشهور لا يفرّقون في الزوجة الممنوعة.

إن قلت: التحقيق يقتضي أن لا يستفاد الإطلاق ونفي هذا التفصيل من عبارات الشيخ المفيد والسيّد حيث لم يفصّلوا بين الشقّين أيضاً؛ لقوّة احتمال أنّهم غير ناظرين فيها إلّاإلى أصل المسألة وليس نظرهم إلى تفاصيل المسألة المختَلف فيها، فهي ساكتة عن التفصيل وليست دالّة على عدم ارتضائهم له، وهذا نظير جملة من كتب القدماء التي لم تذكر أصل المسألة في إرث الزوجة كالهداية والمقنع والمراسم وفقه القرآن للراوندي وغيرها، فإنّ سكوتها عن ذلك قد لا يدلّ على نفيهم لأصل حرمان الزوجة. وقد صرّح بهذا بعض أهل النظر من المعاصرين‌ [2].

قلت: كيف لا يقتضي، مع أنّهم في مقام الإفتاء والفتوى سيّما أنّ فتوى الصدوق كان بأيديهم ومع ذلك لم يلتفتوا إليه، فهذا يكشف عن‌


[1] صيانة الابانة: 196.

[2] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 45: 18، السيّد محمود الهاشمي.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست